المدني الكاشاني

14

كتاب الديات

كانت من الغنم فألف كبش ، والعمد هو القود أو رضا وليّ المقتول ( 1 ) . ( 14 ) ما رواه أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله لعلي عليه السّلام قال : يا علي إنّ عبد المطلَّب سنّ في الجاهليّة خمس سنن أجراها اللَّه له في الإسلام - إلى أن قال : - وسنّ في القتل مائة من الإبل فأجرى اللَّه ذلك في الإسلام ( 2 ) . ( 15 ) صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر إنّ دية ذلك تغلَّظ وهي مائة من الإبل : منها أربعون خلفة ( حاملة ) من بين ثنيّة إلى بازل عامها وثلاثون حقّة وثلاثون بنت لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقّة وثلاثون ابنة لبون وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمة كلّ بعير مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كلّ ناب من الإبل عشرون شاة ( 3 ) . ( 16 ) صحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن دية العمد فقال : مائة من فحولة الإبل المسانّ فإن لم يكن إبل فمكان كلّ جمل عشرون من فحولة الغنم ( 4 ) . ( 17 ) أبو بصير قال : سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا قال : فقال : مائة من فحولة الإبل المسانّ فإن لم يكن إبل فمكان كلّ جمل عشرون من فحولة الغنم ( 5 ) . ( 18 ) أيضا عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشاة ، وقال : دية المغلَّظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاثة وثلاثون

--> ( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات النفس ح 13 . ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات النفس ح 14 . ( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب ديات النفس ح 1 . ( 4 ) الوسائل باب 2 من أبواب ديات النفس ح 2 . ( 5 ) الوسائل باب 2 من أبواب ديات النفس ح 3 .